الشيخ الكليني

557

الكافي ( دار الحديث )

تَعَالى ذِكْرُهُ - فِي كِتَابِهِ « 1 » : « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ » « 2 » فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الَّذِي أَفَاضَ بِالنَّاسِ . وَأَمَّا قَوْلُكَ : أَشْبَاهُ النَّاسِ ، فَهُمْ شِيعَتُنَا وَهُمْ مَوَالِينَا وَهُمْ « 3 » مِنَّا ، وَلِذلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي » « 4 » . وَأَمَّا قَوْلُكَ : النَّسْنَاسُ ، فَهُمُ السَّوَادُ « 5 » الْأَعْظَمُ ، وَأَشَارَ « 6 » بِيَدِهِ إِلى جَمَاعَةِ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » « 7 » » . « 8 » 15155 / 340 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : « يَا أَبَا الْفَضْلِ ، مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُمَا ، فَوَ اللَّهِ مَا مَاتَ مِنَّا مَيِّتٌ قَطُّ إِلَّا سَاخِطاً عَلَيْهِمَا ، وَمَا مِنَّا الْيَوْمَ إِلَّا سَاخِطاً « 10 » عَلَيْهِمَا ، يُوصِي بِذلِكَ الْكَبِيرُ مِنَّا الصَّغِيرَ ، إِنَّهُمَا ظَلَمَانَا حَقَّنَا ، وَمَنَعَانَا فَيْئَنَا « 11 » ، وَكَانَا أَوَّلَ مَنْ

--> ( 1 ) . في « جت » : « في الكتاب » . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 199 . ( 3 ) . في « بف » : « فهم » . ( 4 ) . إبراهيم ( 14 ) : 36 . ( 5 ) . السواد من الناس : عامّتهم . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 424 ( سود ) . ( 6 ) . في حاشية « جت » : « ثمّ أشار » . ( 7 ) . الفرقان ( 25 ) : 44 . ( 8 ) . تفسير فرات الكوفي ، ص 64 ، ح 30 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 831 ، ح 3105 ؛ البحار ، ج 24 ، ص 95 ، ح 2 . ( 9 ) . في « د ، ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جد » وظاهر البحار : - / « ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير » . هذا ، وإن كان ما قرّرناه ثابتاً في أصل السند ، وكان خلوّ أكثر النسخ عنه لجواز النظر من « حنان بن سدير » إلى « حنان بن سدير » المستتبع للسقط ، فيكون في السند تحويل بعطف أربع طبقات على ثلاث . ( 10 ) . في « جد » وحاشية « م ، جت » : « ساخط » . ( 11 ) . في شرح المازندراني ، ج 12 ، ص 321 : « لعلّ المراد بالحقّ الخلافة ، وبالفيء الغنيمة والخمس والأنفال ؛ لأن‌ّالفيء في الأصل : الرجوع ، والأموال كلّها للإمام ، وما كان منها في يد غيره إذا رجع إليه بقتال فهو غنيمة ، وما رجع إليه بغير قتال فهو أنفال » .